السيد محمد الصدر
201
منهج الصالحين
مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلماً دون كلب الآخر . ( مسألة 770 ) إذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل . نعم ، إذا كان هناك أمارة عرفية على حصول الاطمئنان إليها حل ، وإن لم يحصل منها العلم . والعبرة على حصول الاطمئنان أو الوثوق . الجهة الثانية : الصيد بالآلة يشترط في الصيد بالآلة من الشرائط السابقة وغيرها ما يلي : الأمر الأول : التسمية بذكر الله على التفصيل السابق . الأمر الثاني : إسلام الصائد على الأحوط . كما سبق أيضاً . الأمر الثالث : استناد القتل إلى فعل الصائد وتصرفه بالآلة . الأمر الرابع : أن يكون الرمي بقصد الاصطياد . فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير ، فأصاب غزالًا فقتله لم يحل . الأمر الخامس : يحتمل اشتراط حصول الرمي ، بمعنى انفصال الآلة عن يد الصائد . فلو لم يحصل ذلك كما لو ضرب الحيوان بسيف أو سكين في يده . ففيه إشكال . إلا أن الحلية أظهر مع اجتماع سائر الشرائط . الأمر السادس : أن تكون الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها ، أو ثاقباً للجسم كالسهم والرمح والعصا على تفصيل يأتي . الأمر السابع : أن تكون الآلة من الحديد ، بل من مطلق الفلزات كالنحاس والذهب والفضة ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو بالرمح المصنوعين منها . ( مسألة 771 ) إذا كانت الآلة سلاحاً عرفاً كفت في الحلية وإن لم تجرح .